تعتبر مهنة الطب من اقدس المهن في أي مجتمع وهي التي ارتبط تعاطيها بآداب خاصة وقسم يؤديه الأطباء قبل ممارستهم مهنة الطب وتختلف عن أي مهنة أخرى كون علاقة الطبيب بالمريض علاقة إنسانية واخلاقية والحق في الصحة حق مكفول دستوريا وبالمقابل يجب الوقوف على الدور الذي يقدمه القانون لحماية ذوي المهن الطبية للحد من التجاوزات المتكررة على هذه المهنة فالطبيب يحتاج الى الدعم القانوني والاجتماعي بعيدا عن التسلط الفئوي والعشائري ولغرض تشجيع الأطباء المهاجرين خارج العراق للعودة الى ارض الوطن.
الحماية الإجرائية في قانون حماية الأطباء
إزاء تعرض الكثير من الأطباء الى الاعتداءات المتكررة من قبل ذوي المرضى ولا سيما في حالات الوفاة او تفاقم المرض والاصابة فقد وجد المشرع العراقي الضرورة الملحة في تشريع قانون لحماية الأطباء وشرع القانون رقم (26) لسنة (2013) وذلك لغرض حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية وغير القانونية وحيث وجد المشرع توفير ضمانات للطبيب اثناء ممارسته لمهنة الطب حيث اوجد الكثير من الضمانات الإجرائية واهمها :
- الحماية من اتخاذ الإجراءات الجنائية
- الحماية الموضوعية
أولا : الحماية من اتخاذ الإجراءات الجنائية
من بين الأمور المهمة التي نص عليها قانون حماية الأطباء في المادة (3) هي :
( لا يجوز القاء القبض او توقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد اجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة )
لا يجوز توقيف الطبيب عن خطأ يتعلق بالجانب المهني الا بعد ثبوت تقصيره من قبل لجنة من الأطباء تشكل في وزارة الصحة واذا ثبت التحقيق المهني مع الطبيب وجود خطأ يستوجب قيام المسؤولية الجزائية ترسل الأوراق التحقيقية من قبل اللجنة الى محكمة التحقيق ولمحكمة التحقيق ان تقرر توقيف الطبيب اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يجوز التوقيف فيها او اطلاق سراحه بكفالة اما اذا ثبت عدم وجود خطأ او تقصير من قبل الطبيب فأن اللجنة الطبية ترسل تقرير الى محكمة التحقيق.
ثانيا : الحماية الموضوعية
لم يقتصر قانون حماية الأطباء على حمايتهم اجرائيا وانما تضمن حماية ذات طابع موضوعي ولعل اهم أوجه الحماية هي حسب نص المادة (5) والمادة (6) :
1) تجريم الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج الاعمال الطبية
بعد عام 2003 ونتيجة لضعف سلطة الدولة بدأت بعض الظواهر السلبية تظهر ومنها المطالبات العشائرية والملاحقة من اجل الثأر وعمليات الابتزاز التي يتعرض لها شرائح المجتمع ومنهم الطبيب وخشية تعرض الطبيب الى التهديدات والمطالبات العشائرية لأداء الفصل العشائري شدد القانون بمعاقبة من يقوم بمطالبة الطبيب بأداء الفصل العشائري او ملاحقته للحصول على الفصل العشائري عند حصول الوفاة الامر الذي يؤدي الى إعاقة عمل المؤسسة الصحية وحرمان الكثير من الحصول على الخدمة الطبية ونصت المادة (5) من هذا القانون على انه ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (10،000،000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج اعماله الطبية ) .
2) تشديد عقوبة الجرائم الواقعة على الأطباء اثناء ممارستهم المهنة او بسببها
فضلا عن الحماية المقررة للأطباء من المطالبات العشائرية والمطالبات غير القانونية فقد نصت المادة (6) من هذا القانون على انه ( يعاقب من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها ) لم يقتصر قانون حماية الأطباء على توفير الحماية القانونية للأطباء في المؤسسات الصحية الحكومية بل تعداها الى المستشفيات الاهلية والعيادات الخاصة وتكون العقوبة المقررة للجرائم الواقعة على الأطباء كالعقوبة المقررة للجرائم الواقعة على الموظف والمكلف بخدمة عامة حسب نص المادة (230) من قانون العقوبات على انه ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل على (200،000) مائتان الف دينار ولا تزيد على (10،000،000) عشرة ملايين دينار كل من اعتدى على موظف او أي مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك ) ولا يخل ما تقدم أية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.
ومن الله التوفيق
القانونية
زهراء السلطاني